السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

197

فقه الحدود والتعزيرات

يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه ، وهو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه ، وما اكتسبه حال إباحة دمه فيء . وقال الشافعيّ : الكلّ فيء ، ما اكتسبه حال الإسلام وحال الارتداد ، ولا يرثه مسلم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً : قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » « 1 » وقوله : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ » « 2 » وقوله : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » « 3 » وغير ذلك ولم يفصّل ، فوجب حمله على عمومه ، إلّا ما أخرجه الدليل . » « 4 » وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى الإجماع وعموم أدلّة الإرث مع عدم ثبوت المعارض والمخصّص - جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة ، وهي : 1 - ما مرّ في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله عليه السلام : « ويقسّم ما ترك على ولده . » « 5 » 2 - ما مرّ في موثّقة عمّار بن موسى الساباطيّ من قوله عليه السلام : « ويقسّم ماله على ورثته . » « 6 » 3 - ما مرّ في حسنة أبي بكر الحضرميّ من قوله عليه السلام : « وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فهي ترثه في العدّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام . » « 7 »

--> ( 1 ) - النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 7 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 358 و 359 ، مسألة 8 - وراجع في المسألة مضافاً إلى المصادر التي ستأتي : المبسوط ، ج 7 ، ص 283 ؛ وأيضاً : ج 8 ، ص 73 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 270 - 272 - المختصر النافع ، ص 264 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 58 ، الرقم 6366 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، صص 189 و 190 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 54 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 2 ، ج 28 ، ص 324 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3 . ( 7 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 772 - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 373 ، ح 1332 - وراجع : الكافي ، ج 7 ، ص 153 ، ح 3 - وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 ، ج 26 ، ص 27 .